المادة الثانية والثلاثون
من نظام التسجيل العيني للعقار 1423ه
نصُّ المادة الثانية والثلاثون من نظام التسجيل العيني للعقار 1423ه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعلن الاحكام والقرارات الصادرة من القاضي المشرف على القيد الاول بشان الطلبات والدعاوى التي اقيمت اعتراضا على القيد الاول، ويخطر بها اطراف الدعوى وذوو الطلبات. وتكون تلك الاحكام والقرارات نهائية في الحالتين الاتيتين: 1 - اذا كان التغيير المطلوب في بيانات السجل متفقا عليه بين جميع ذوي الشان الواردة اسماؤهم في صحائف الوحدات العقارية . 2 - اذا كان التغيير المطلوب لا يمس حق شخص من الاشخاص الواردة اسماؤهم في السجل العقاري .