المادة الثانية والثلاثون
من نظام التحكيم
نصُّ المادة الثانية والثلاثون من نظام التحكيم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لكل من طرفي التحكيم تعديل طلباته – او اوجه دفاعه – او استكمالها خلال اجراءات التحكيم، ما لم تقرر هيئة التحكيم عدم قبول ذلك منعا لتعطيل الفصل في النزاع.