١\- تستهدف العناية الطبية \-بجميع الوسائل الممكنة\- حفظ صحة المصاب وشفاءه، وان لم يكن ذلك ممكنا، فتستهدف تحسين حالته الصحية وقدرته على العمل وعلى القيام باعباء حياته العادية. ٢\- تبذل العناية الطبية طوال المدة التي تقتضيها حالة المصاب. ٣\- يلتزم صاحب العمل بالقيام بالاسعافات الاولية للمصاب وباتخاذ ما يلزم من تدابير للوفاء بهذا الالتزام، اخذا في الاعتبار عدد العاملين لديه والاخطار المهنية التي تنجم عن الاعمال القائمة لديه. ٤\- تقدم العناية الطبية من قبل المستشفيات والمراكز الطبية والعيادات التي تحددها المؤسسة. وتحدد اللائحة القواعد والاجراءات اللازمة لتطبيق احكام هذه المادة.