المادة الثانية والثلاثون من نظام التأمينات الاجتماعية
نصُّ المادة الثانية والثلاثون من نظام التأمينات الاجتماعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية والثلاثون من نظام التأمينات الاجتماعية؟
١\- تستهدف العناية الطبية \-بجميع الوسائل الممكنة\- حفظ صحة المصاب وشفاءه، وان لم يكن ذلك ممكنا، فتستهدف تحسين حالته الصحية وقدرته على العمل وعلى القيام باعباء حياته العادية. ٢\- تبذل العناية الطبية طوال المدة التي تقتضيها حالة المصاب. ٣\- يلتزم صاحب العمل بالقيام بالاسعافات الاولية للمصاب وباتخاذ ما يلزم من تدابير للوفاء بهذا الالتزام، اخذا في الاعتبار عدد العاملين لديه والاخطار المهنية التي تنجم عن الاعمال القائمة لديه. ٤\- تقدم العناية الطبية من قبل المستشفيات والمراكز الطبية والعيادات التي تحددها المؤسسة. وتحدد اللائحة القواعد والاجراءات اللازمة لتطبيق احكام هذه المادة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: