يحظر كل ما من شانه الاضرار بالمناطق المحمية او الاخلال بالتوازن الطبيعي فيها، وعلى وجه خاص ما ياتي: ١\- الاضرار بمكوناتها الحية وغير الحية. ٢\- قطع الاشجار او الشجيرات او الاعشاب او النباتات، او اقتلاعها او نقلها او تجريدها من لحائها او اوراقها او اي جزء منها، او نقل تربتها او جرفها، او الاتجار بها. ٣\- اشعار النار في غير الاماكن المخصصة لذلك التي تحددها الجهة المختصة. ٤\- ترك النفايات فيها، او دفنها، او حرقها، او رميها في غير الاماكن المخصصة لها التي تحددها الجهة المختصة. ٥\- الرعي او الزراعة في غير المواقع والمدد التي تحددها الجهة المختصة. ٦\- اطلاق فيها او في المواقع المحيطة بها؛ اي من انواع الكائنات الفطرية الدخيلة او الغازية، او استزراعها. ٧\- اتلاف منشاتها الثابتة او المنقولة، او قطع السياجات التي تضعها الجهة المختصة داخلها وحولها او اتلافها، او العبث في علاماتها الحدودية او الارشادية. ٨\- سير المركبات – وما في حكمها – في غير المسارات المخصصة لها.