المادة الثانية والثلاثون من نظام البلديات والقرى
نصُّ المادة الثانية والثلاثون من نظام البلديات والقرى السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية والثلاثون من نظام البلديات والقرى؟
مع مراعاة الحقوق المعتبرة شرعا، تكون جميع الاراضي التي لا يملكها احد داخل حدود البلدية ملكا لها.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: