المادة الثانية والثلاثون
من نظام البلديات والقرى
نصُّ المادة الثانية والثلاثون من نظام البلديات والقرى السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
مع مراعاة الحقوق المعتبرة شرعا، تكون جميع الاراضي التي لا يملكها احد داخل حدود البلدية ملكا لها.
من نظام البلديات والقرى
نصُّ المادة الثانية والثلاثون من نظام البلديات والقرى السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.