اذا قبل الدائنون المقترح، فعلى المدين ان يطلب من المحكمة التصديق عليه، وعليه قبل تقديم طلبه ان يبلغ الدائنين بذلك، وتحدد المحكمة موعدا لجلسة التصديق عليه.