المادة الثانية والثلاثون
من نظام الأعلاف
نصُّ المادة الثانية والثلاثون من نظام الأعلاف السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- مع عدم الاخلال باي عقوبة اشد ينص عليها اي نظام اخر، يعاقب مرتكب اي مخالفة لاحكام هذا النظام او لائحته بواحدة او اكثر من العقوبات الاتية: ا - غرامة لا تزيد على مليون ريال. ب - المنع من ممارسة اي عمل متعلق بالاعلاف، وذلك لمدة لا تتجاوز مائة وثمانين يوما. ج - الغاء الترخيص الصادر من الهيئة.2 - تجوز مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار العقوبة في المخالفة السابقة لها. 3 - اذا كانت المخالفة تتمثل في التسبب عمدا في تداول منتج علفي ضار بالصحة او مغشوش او ممنوع؛ فتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات، او غرامة لا تقل عن مليون ريال، ولا تزيد على عشرة ملايين ريال، او بهما معا، بالاضافة الى تطبيق اي من العقوبات المنصوص عليها في الفقرتين (ب) و (ج) من الفقرة (1) من هذه المادة. 4 - تتولى الهيئة ايقاع العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة، وفقا لتصنيف للمخالفات وتحديد للعقوبات يعتمده المجلس، ولا تكون العقوبات نافذة الا بعد اعتمادها من الرئيس. وتحدد اللائحة الضوابط والاجراءات المتعلقة بذلك، ولا يخل ذلك بقيام الهيئة باتخاذ ما تراه من تدابير احترازية اذا رات ضرورة لها. 5 - اذا كانت المخالفة من المخالفات المشار اليها في الفقرة (3) من هذه المادة؛ فتحال الى هيئة التحقيق والادعاء العام؛ للتحقيق فيها، واحالتها الى المحكمة المختصة اذا رات ذلك. 6 - يجوز نشر الحكم او القرار المكتسب للقطعية على نفقة المخالف في ثلاث صحف محلية، يراعى في تحديدها مقر المنشاة، ومكان وقوع المخالفة. 7 - يجوز لمن اصدرت الهيئة في حقه قرارا بالعقوبة، او اي تدبير اخر؛ التظلم منه امام اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (8) من هذه المادة، خلال ستين يوما من تاريخ تبليغه بالقرار. 8 - يكون المجلس لجنة (او اكثر) لا يقل عدد اعضائها عن ثلاثة، يكون من بينهم مستشار نظامي، تختص بالنظر في تظلمات ذوي الشان من قرارات العقوبات التي تصدرها الهيئة، على ان تبت في التظلم خلال مدة لا تتجاوز ستين يوما، وفي حالة انتهاء هذه المدة دون البت في التظلم او عدم قبول المتظلم لقرار اللجنة؛ يجوز له التظلم امام ديوان المظالم وفقا لنظامه.