المادة الثانية والثلاثون
من نظام الاستثمار التعديني
نصُّ المادة الثانية والثلاثون من نظام الاستثمار التعديني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
مع مراعاة ما تقضي به المادة (الثانية) من النظام، اذا كان موقع رخصة الكشف او الاستغلال او جزء منه مملوكا ملكية خاصة ثابتة بسند نظامي، او كان لاحد الاشخاص حق انتفاع بها ثابت نظاما، فان على المرخص له ان يقوم بالاجراءات الاتية: 1. تقديم الرخصة الى مالك الارض او المنتفع بها متى ما طلب منه ذلك. ولا يجوز للمرخص له ان يبدا بممارسة الحقوق محل الرخصة الممنوحة له ايا كان نوعها الا بعد ان يتفق مع مالك الارض او المنتفع على تعويض عادل عما كان سيعود به استعمال الارض من نفع، وعن الاضرار التي قد تلحق بالارض نتيجة العمليات المرخص بها، وان يقدم ذلك الاتفاق الى الوزارة قبل بدء عملياته على هذه الارض. 2. اذا لم يتوصل المرخص له ومالك الارض او المنتفع بها الى اتفاق حول التعويض العادل، فتطبق الوزارة في هذه الحالة الاحكام ذات العلاقة بوضع اليد المؤقت على العقار الواردة في نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار. وفي جميع الاحوال، فانه يجب ان تمارس الحقوق الممنوحة بمقتضى الرخصة ممارسة معقولة وباقل قدر ممكن من التاثير على مصالح المالك او المنتفع، وبما يتمشى مع التنفيذ الملائم لاغراض الرخصة.