المادة الثانية والثلاثون
من نظام الأحوال الشخصية
نصُّ المادة الثانية والثلاثون من نظام الأحوال الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون عقد الزواج باطلا اذا تخلف احد اركانه، او احد شروط صحته، او اشترط فيه احد الشرطين الواردين في الفقرة (١) من المادة (التاسعة والعشرين) من هذا النظام.