المادة الثانية والثلاثون
من نظام الإجراءات الجزائية
نصُّ المادة الثانية والثلاثون من نظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لرجل الضبط الجنائي عند انتقاله \- في حال التلبس بالجريمة \- ان يمنع الحاضرين من مبارحة مكان الواقعة او الابتعاد عنه، حتى يحرر المحضر اللازم بذلك. وله ان يستدعي في الحال من يمكن الحصول منه على معلومات في شان الواقعة. واذا خالف احد الحاضرين الامر الصادر اليه من رجل الضبط الجنائي او امتنع احد ممن دعاهم عن الحضور؛ فيثبت ذلك في المحضر، ويحال المخالف الى المحكمة المختصة لتقرير ما تراه في شانه.