المادة الثانية والثلاثون
من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
نصُّ المادة الثانية والثلاثون من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للهيئة ترك الاثر المنقول المكتشف عن طريق الصدفة في حيازة مكتشفه بعد تسجيله، ولا يجوز لمكتشفه التصرف فيه دون موافقة الهيئة.