المادة الثانية والثلاثون
من نظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية
نصُّ المادة الثانية والثلاثون من نظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تلتزم المنشات التي تجري البحوث العلمية على المادة الوراثية – عند انشائها بنوكا محلية لحفظ المادة الوراثية – بالشروط والاجراءات التي تحددها اللائحة.