المادة الثانية والثلاثون
من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة الثانية والثلاثون من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تبقى ملكية السفينة لمتعهد البناء، ولا تنتقل ملكيتها الى طالب البناء الا بقبول تسلمها بعد تجربتها، ما لم يتفق على غير ذلك.