المادة الثانية والثلاثون من النظام الاساسي للحكم
نصُّ المادة الثانية والثلاثون من النظام الاساسي للحكم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية والثلاثون من النظام الاساسي للحكم؟
تعمل الدولة على المحافظة على البيئة وحمايتها وتطويرها ومنع التلوث عنها.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: