المادة الثانية والثلاثون
من النظام الأساس لجمعية الكشافة العربية السعودية
نصُّ المادة الثانية والثلاثون من النظام الأساس لجمعية الكشافة العربية السعودية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تمسك الجمعية السجلات، والدفاتر الادارية والمحاسبية التي تحتاج اليها وفقا للاسس المحاسبية المعتبرة.