المادة الثانية والثلاثون من النظام الأساس لجمعية الكشافة العربية السعودية
نصُّ المادة الثانية والثلاثون من النظام الأساس لجمعية الكشافة العربية السعودية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية والثلاثون من النظام الأساس لجمعية الكشافة العربية السعودية؟
تمسك الجمعية السجلات، والدفاتر الادارية والمحاسبية التي تحتاج اليها وفقا للاسس المحاسبية المعتبرة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: