المادة 32 من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية
نصُّ المادة 32 من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 32 من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية؟
يكون لرئيس المصلحة المستقلة بالنسبة لموظفي هذه المصلحة من الصالحيات ما للوزير بال نسبة .لموظفي الوزارة /(
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: