المادة الثانية والثلاثون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة الثانية والثلاثون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية والثلاثون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية؟
للمجلس تحديد محكمة تجارية او اكثر تختص بالنظر في نوع معين من القضايا.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: