المادة الثانية والثلاثون من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
نصُّ المادة الثانية والثلاثون من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية والثلاثون من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس؟
يجب ان يكون المقترح المرافق لطلب افتتاح اجراء التسوية الوقائية مؤشرا عليه من امين مدرج في قائمة الامناء باستيفائه المعلومات والوثائق المطلوبة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: