المادة الثانية والثلاثون
من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
نصُّ المادة الثانية والثلاثون من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجب ان يكون المقترح المرافق لطلب افتتاح اجراء التسوية الوقائية مؤشرا عليه من امين مدرج في قائمة الامناء باستيفائه المعلومات والوثائق المطلوبة.