1- ان تعذر حضور صاحب المسكن او من ينيبه او احد افراد اسرته الكامل الاهلية المقيم معه تفتيش المسكن؛ فعلى عمدة الحي ومن في حكمه حضور التفتيش عند طلب المفتش ذلك.2 - يكون تقدير التعذر وتحديد من في حكم عمدة الحي - الواردان في المادة (السابعة والاربعين) من النظام - للمحقق او لمن صدر اليه امر التفتيش.