المادة 32
من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 32 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
.) من الالئحة ب- يكون تحسين مستوى الموظف المبتعث او الموفد للدراسة من قبل الجهة الحكومية بعد حصوله على المؤهل عن طريق ال جهة الحكومية، اليت ابتعثته او اوفدته، مباشرة دون مفاضلة او مسابقة حسب الوظائف المتوفرة والمناسبة .لمؤهله، وفي حال وجود اكرث من مرشح داخل الجهة الحكومية فتجرى بينهم مفاضلة (