المادة الثانية والثلاثون
من اللائحة التنظيمية للبرامج الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة
نصُّ المادة الثانية والثلاثون من اللائحة التنظيمية للبرامج الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يستحق الاشخاص ذوو الاعاقة السعوديون الملتحقون بالبرامج المهنية مكافاة مالية شهرية اثناء فترة التحاقهم بالبرنامج، قدرها (800) ثمانمائة ريال للاعزب، و(1200) الف ومائتا ريال للمتزوج. وفي حالة الاقامة في اي خدمة ايوائية حكومية او على نفقة الدولة تخفض هذه المكافاة بنسبة (%50).