المادة الثانية والثلاثون من اللائحة التنظيمية لدور الأحداث
نصُّ المادة الثانية والثلاثون من اللائحة التنظيمية لدور الأحداث السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية والثلاثون من اللائحة التنظيمية لدور الأحداث؟
على الدار مراعاة مصلحة الحدث في جميع الاجراءات التي تتخذ في شانه والاسراع في انجازها، ومراعاة حاجاته النفسية والجسدية والتربوية والتعليمية، بما يتفق مع سنه وصحته.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: