على المؤمن ان يدفع حصة الاشياء المؤمن عليها في الخسارة المشتركة ومصروفات الانقاذ, وذلك بنسبة قيمة الاشياء المؤمن عليها بعد خصم الخسارة الخاصة التي يتحملها المؤمن له ان وجدت.