المادة الثامنة عشرة بعد الثلاثمائة من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة الثامنة عشرة بعد الثلاثمائة من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة عشرة بعد الثلاثمائة من النظام البحري التجاري؟
لا يلزم المؤمن باصلاح الاشياء المؤمن عليها او استبدالها.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: