المادة السابعة عشرة بعد الثلاثمائة
من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة السابعة عشرة بعد الثلاثمائة من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تسوى الاضرار بطريقة التعويض, الا اذا اختار المؤمن له ترك الشيء المؤمن عليه للمؤمن في الاحوال التي يجيز له الاتفاق او النظام الترك.