المادة الخامسة عشرة بعد الثلاثمائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الخامسة عشرة بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا لم يحدد المتعاقدان ثمنا للمبيع فلا يترتب على ذلك بطلان البيع متى تبين من الظروف توجه ارادتهما الى سعر السوق او السعر الذي جرى عليه التعامل بينهما.