1- اذا لم يدفع المؤمن له قسط التامين المستحق جاز للمؤمن ان يفسخ العقد، ولا ينتج اثر الفسخ الا بعد انقضاء ثلاثين يوما على اعذار المؤمن له بالوفاء, وابلاغه بفسخ عقد التامين, ويجوز ان يقع الاعذار بالبريد المسجل او باي طريقة اخرى يتحقق بها العلم في اخر موطن للمؤمن له يعلمه المؤمن، ويجوز كذلك ان يقع الاعذار بالوفاء والابلاغ بفسخ عقد التامين باجراء واحد. 2- لا يسري اثر الفسخ على الغير حسن النية الذي انتقلت اليه ملكية وثيقة التامين قبل وقوع اي حادث وقبل الابلاغ بالفسخ.