المادة الرابعة عشرة بعد الثلاثمائة
من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة الرابعة عشرة بعد الثلاثمائة من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يلتزم المؤمن له بما ياتي: 1- ان يدفع قسط التامين والمصروفات في المكان والزمان المتفق عليهما. 2- ان يبذل العناية المعقولة للمحافظة على الشيء المؤمن عليه. 3- ان يعطي بيانا صحيحا عند التعاقد بالظروف التي يعلم بها التي من شانها تمكين المؤمن من تقدير الاخطار التي يجري التامين عليها وان يطلعه اثناء سريان العقد على ما يطرا من زيادة في هذه الاخطار؛ وذلك في حدود علمه بها.