المادة الثالثة عشرة بعد الثلاثمائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الثالثة عشرة بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يصح ان يقتصر تقدير الثمن على بيان اسس صالحة يتحدد بمقتضاها.
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الثالثة عشرة بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.