المادة الثالثة عشرة بعد الثلاثمائة
من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة الثالثة عشرة بعد الثلاثمائة من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- يجوز الاتفاق على اعفاء المؤمن من التعويض عن الضرر في الحدود التي يعينها العقد، ويخصم مقدار الاعفاء من مبلغ التعويض, ما لم يتفق على استحقاق التعويض كاملا اذا جاوز الضرر حد الاعفاء. 2- في جميع الاحوال يحسب الاعفاء بعد خصم النقص العادي الذي يصيب الشيء المؤمن عليه اثناء الطريق.