المادة الثانية عشرة بعد الثلاثمائة
من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة الثانية عشرة بعد الثلاثمائة من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يسال المؤمن عما ياتي: 1- الاضرار المادية الناشئة عن عيب ذاتي في الشيء المؤمن عليه, او عدم كفاية تغليفه او ربطه، وذلك مع مراعاة ما نصت عليه الفقرة (1) من المادة (الثلاثين بعد الثلاثمائة) من النظام. 2- النقص العادي الذي يحدث للبضائع اثناء الطريق. 3- الاضرار المادية الناشئة عن الغرامات والمصادرة والوضع تحت الحراسة والاستيلاء والتدابير الصحية والتعقيم واختراق الحصار واعمال التهريب وممارسة تجارة ممنوعة. 4- التعويضات المستحقة بسبب الحجز والكفالة المقدمة لرفع الحجز. 5- الاضرار التي لا تعد تلفا ماديا يلحق مباشرة بالاشياء المؤمن عليها, كامتناع البحارة او بعضهم عن العمل او تاخيرهم, وفروق الاسعار والعقبات التي تؤثر في العملية التجارية التي يجريها المؤمن له.