المادة الحادية عشرة بعد الثلاثمائة
من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة الحادية عشرة بعد الثلاثمائة من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا تعذرت معرفة ما اذا كان الضرر قد وقع بسبب خطر حربي او خطر بحري، عد ناشئا عن خطر بحري, ما لم يثبت خلاف ذلك.