المادة الحادية والثلاثون
من نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات
نصُّ المادة الحادية والثلاثون من نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا تخل احكام النظام بحق مالكي العقارات المقرر نزع ملكيتها او وضع اليد المؤقت عليها؛ في التصرف بهذه العقارات. يحل المشتري محل البائع في جميع ما يتصل بالحقوق والالتزامات المرتبطة بنزع ملكية العقارات او وضع اليد المؤقت عليها المشار اليها في الفقرة (1) من هذه المادة، ويلتزم البائع بابلاغ المشتري بما اتخذ في شان هذه العقارات. تحدد اللائحة القواعد المتصلة باعمال الاحكام الواردة في هذه المادة.