المادة الحادية والثلاثون من نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها
نصُّ المادة الحادية والثلاثون من نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الحادية والثلاثون من نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها؟
يقترح مجلس ادارة الهيئة اللائحة وتصدر بقرار وزير الاسكان خلال (مائة وثمانين) يوما من تاريخ صدور النظام.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: