المادة الحادية والثلاثون
من نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها
نصُّ المادة الحادية والثلاثون من نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يقترح مجلس ادارة الهيئة اللائحة وتصدر بقرار وزير الاسكان خلال (مائة وثمانين) يوما من تاريخ صدور النظام.