المادة الحادية والثلاثون
من نظام مكافحة غسل الأموال
نصُّ المادة الحادية والثلاثون من نظام مكافحة غسل الأموال السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- مع عدم الاخلال بالمسؤولية الجنائية للشخص ذي الصفة الطبيعية، يعاقب اي شخص ذي صفة اعتبارية يرتكب جريمة غسل الاموال بغرامة لا تزيد على خمسين مليون ريال سعودي ولا تقل عن ضعف قيمة الاموال محل الجريمة. 2- يجوز معاقبة الشخص ذي الصفة الاعتبارية بمنعه بصفة دائمة او مؤقتة من القيام بالنشاط المرخص له به بصورة مباشرة او غير مباشرة، او باغلاق مكاتبه التي اقترن استخدامها بارتكاب الجريمة بصفة دائمة او مؤقتة، او بتصفية اعماله.