يجب على الصيدلي او فني الصيدلية المسئول تقييد جميع ما يرد الى الصيدلية من ادوية تحتوي على مواد مخدرة او مؤثرات عقلية، وما يصرف منها، في سجلات خاصة بذلك، وفق ما تحدده اللائحة .