للجهة المختصة انشاء صناديق لتمويل اجراءات المعالجة وتغطية تكاليفها بمساهمات تقدمها المنشات المالية المهمة. وتنظم تلك الصناديق -بما في ذلك اغراضها، وطريقة تقديم المساهمات الاولية والمساهمات اللاحقة ومقدارهما، وكيفية تحصيل هذه المساهمة، وقواعد وطريقة صرفها، وتقديم التقارير في شانها- بقواعد تعتمد من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، بناء على اقتراح الجهة المختصة.