المادة الحادية والثلاثون من نظام مراقبة شركات التمويل
نصُّ المادة الحادية والثلاثون من نظام مراقبة شركات التمويل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الحادية والثلاثون من نظام مراقبة شركات التمويل؟
تتولى المحكمة المختصة الفصل في المنازعات الناشئة عن تطبيق احكام هذا النظام ولائحته، والنظر في مخالفات احكامهما وايقاع العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: