المادة (31) من نظام مجلس الوزراء
نصُّ المادة (31) من نظام مجلس الوزراء السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة (31) من نظام مجلس الوزراء؟
يصدر النظام الداخلي لمجلس الوزراء بامر ملكي.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: