تصدر قرارات المجلس العلمي بالاغلبية المطلقة لاصوات الحاضرين، واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس، وتعتبر القرارات نافذة ما لم يرد عليها اعتراض من مدير الجامعة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وصولها اليه، واذا اعترض عليها اعادها الى المجلس العلمي مشفوعة بوجهة نظره لدراستها من جديد، فاذا بقي المجلس على رايه تحال القرارات المعترض عليها الى مجلس الجامعة وتنظر في جلسة عادية او استثنائية، ولمجلس الجامعة تصديق القرارات او تعديلها او الغاؤها، وقراره في ذلك نهائي.