المادة الحادية والثلاثون من نظام ضريبة الدخل
نصُّ المادة الحادية والثلاثون من نظام ضريبة الدخل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الحادية والثلاثون من نظام ضريبة الدخل؟
المادة الحادية والثلاثون : مدفوعات او مزايا غير مباشرة يجب ان يشتمل اجمالي دخل المكلف على اي دفعة يستفيد منها المكلف مباشرة او غير مباشرة ، وكذلك اي دفعة يتم التصرف بها وفقا لتعليماته اذا كانت تلك الدفعة تعد دخلا للمكلف لو دفعت له مباشرة .
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: