المادة الحادية والثلاثون من نظام صندوق الاستثمارات العامة
نصُّ المادة الحادية والثلاثون من نظام صندوق الاستثمارات العامة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الحادية والثلاثون من نظام صندوق الاستثمارات العامة؟
يحل النظام محل نظام صندوق الاستثمارات العامة, الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 24) وتاريخ 25 / 6 / 1391ه.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: