المادة الحادية والثلاثون
من نظام سلامة المنتجات
نصُّ المادة الحادية والثلاثون من نظام سلامة المنتجات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يعد الصانع مسؤولا عن كل ضرر ينتج عن خلل موجود في المنتج الذي قام بوضعه في السوق. وتحدد اللوائح الخلل الموجب لقيام المسؤولية.