يجوز بقرار من الوزير بناء على توصية لجنة الضباط العليا ان يمنح الضابط رتبة وقتية تعلو رتبته الاصلية متى عين الضابط في منصب تقضي ظروف الخدمة فيه بذلك الاجراء ويعود الضابط الى رتبته الاصلية بمجرد تركه المنصب المذكور دون ان يترتب على منحه الرتبة الوقتية اية مزايا مالية. وتحسب مدة الخدمة بالرتبة الوقتية ضمن الخدمة بالمرتبة الاصلية ولا يكون لحامل الرتبة الوقتية افضلية عند عودته الى الرتبة الاصلية الا بموجب اقدميته بين زملائه.