المادة 31
من نظام خدمة الأفراد
نصُّ المادة 31 من نظام خدمة الأفراد السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
في حالة انتهاء خدمة الفرد الذي يعمل خارج المملكة يتم ترحيله وعائلته الى المملكة بالطائرة بالدرجة السياحية وفي حالة وفاة الفرد فيتم بطلب عائلته نقل جثمانه الى المملكة على نفقة الجهة التابع لها.