دون اخلال بما ورد في المادة (الثامنة عشرة) من النظام، تحتفظ جهة التحكم بسجلات لمدة تحددها اللوائح لانشطة معالجة البيانات الشخصية بحسب طبيعة النشاط الذي تمارسه جهة التحكم؛ لتكون متاحة عندما تطلبها الجهة المختصة. على ان تشمل السجلات حدا ادنى من البيانات الاتية: ١\- تفاصيل الاتصال الخاصة بجهة التحكم. ٢\- الغرض من معالجة البيانات الشخصية. ٣\- وصف فئات اصحاب البيانات الشخصية. ٤\- اي جهة جرى (او سيجرى) افصاح البيانات الشخصية اليها. ٥\- ما اذا جرى (او سيجری) نقل البيانات الشخصية الى خارج المملكة او الافصاح عنها لجهة خارج المملكة. ٦\- المدة الزمنية المتوقعة للاحتفاظ بالبيانات الشخصية.