المادة الحادية والثلاثون من نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
نصُّ المادة الحادية والثلاثون من نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الحادية والثلاثون من نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؟
يصدر مجلس ادارة الهيئة -بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة- اللائحة خلال (مائة وعشرين) يوما من تاريخ صدور النظام.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: