المادة الحادية والثلاثون
من نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
نصُّ المادة الحادية والثلاثون من نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يصدر مجلس ادارة الهيئة -بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة- اللائحة خلال (مائة وعشرين) يوما من تاريخ صدور النظام.