يجوز لمالك وثيقة الحماية التخلي عنها بموجب طلب كتابي يقدم الى المدينة، ويجوز ان يقتصر التخلي على عنصر واحد او اكثر من عناصر الحماية المقررة، على انه لا يقبل التخلي عن وثيقة الحماية في حالة الترخيص الاجباري الا بعد الموافقة الكتابية عليه من المستفيد من الترخيص، او اثبات وجود ظروف قهرية تسوغ هذا التخلي، ويسجل التخلي، ويعلن عنه في النشرة، ولا يسري اثر التخلي بالنسبة للغير الا من تاريخ النشر.