المادة الحادية والثلاثون
من نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
نصُّ المادة الحادية والثلاثون من نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا تسري الحماية على المنتجات الممنوحة براءة اختراع من المكتب في اي دولة من دول المجلس تتمتع باستثناء بموجب الفقرة (4) من المادة (65) من اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية (تربس) الملحقة باتفاقية منظمة التجارة العالمية وذلك خلال فترة الاستثناء.