المادة الحادية والثلاثون
من نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن فى حكمهم
نصُّ المادة الحادية والثلاثون من نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن فى حكمهم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجب على الهيئة ان تطلب من المحكمة المختصة تعيين وصي للخصومة في الحالات الاتية: 1 - اذا تعارضت مصلحة المشمول بهذا النظام مع مصلحة الهيئة. 2 - اذا تعارضت مصلحة المشمول بهذا النظام مع مصلحة وليه او وصيه او القيم عليه او ناظر الوقف.